اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 358
الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته [١] , وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة [٢]. وإذا لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته , ولا على الورثة [٣] إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب. إلا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت , فان الأحوط حينئذ الإخراج [٤] على الاشكال المتقدم. وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب ـ أو نصيب بعضهم ـ فيجب على من بلغ نصيبه منهم , للعلم الإجمالي بالتعلق به , إما بتكليف الميت في حياته , أو بتكليفه هو بعد موت مورثه. بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً , وإلا فلا يجب عليه , لعدم العلم الإجمالي بالتعلق حينئذ.
الخامسة : إذا علم أن مورثه كان مكلفاً بإخراج الزكاة وشك في أنه أداها أم لا , ففي وجوب إخراجه من تركته
[١] بلا إشكال. لأنها إن كانت في ذمة الميت كانت كسائر الديون المقدمة على الوصايا والمواريث , وإن كانت في العين فالموت لا يسقطها , فإنه لا وجه له.
[٢] لكون التعلق في ملكه.
[٣] لأصالة عدم تعلق الزكاة بالمال.
[٤] بل لما سبق , من استصحاب بقاء المال على ملك الميت إلى زمان التعلق , فيثبت التعلق في ملك الميت فيجب إخراجها. ولا يصلح لمعارضته أصالة عدم التعلق الى زمان الموت , لما عرفت من عدم جريان الأصل في المعلوم التاريخ بالإضافة إلى الزمان الإجمالي.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 358