responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 348

عن أحدهما من غير تعيين أجزأه , وله التعيين بعد ذلك. ولو نوى الزكاة عنهما وزعت , بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة [١].

( مسألة ١ ) : لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة [٢] , كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير.

______________________________________________________

وأشكل منه ما ذكروه في الفرض الثاني , فان الواجب في أحد النقدين أحد النقدين وفي الأنعام الحيوان الخاص , فلو لم يعين ـ وكان المدفوع من غير الواجب بعنوان القيمة ـ جرى فيه ما سبق. وإن كان من نفس الواجب الأصلي فهو متعين في نفسه ولا مجال للتعيين , فان كان من الجنس الواجب في النقد تعين زكاة عنه , وإن كان من الجنس الواجب في الأنعام تعين زكاة عنها. ولو نوى أنه إما زكاة عن النقد ـ مثلا ـ أو قيمة عن الانعام بطل , لما عرفت من عدم قصد الأمر الخاص.

[١] فيه : أنه إذا لم يكن التوزيع منوياً يكون هو أيضاً ترجيحاً بلا مرجح , لأنه نحو خاص من التعين. وعلى ما ذكرنا يتعين بقاء المال على ملك المالك , فله تعيينه بعد ذلك ما لم يتلف بلا ضمان , فلا مجال لتعيينه لذهاب الموضوع , وعليه الدفع ثانياً. وكلماتهم في المقام لا تخلو من تشويش وإشكال. فراجع. وكأن التوزيع ـ المذكور في كلام المصنف (ره) وغيره ـ مبني على قصد كون المدفوع زكاة عن المالين ولو بالإجمال , ويكون الفرق بينه وبين ما قبله بالتفصيل والاجمال.

[٢] لأنه مما يقبل النيابة عندهم , كما صرحوا به هنا وفي كتاب الوكالة. وقد تقدم ـ في المسألة الأولى من الفصل السابق ـ بعض ما يشهد له من النصوص , وهي جملة وافرة. ويشير إليه : ما تضمن حكم الوصية‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست