وأشكل منه ما ذكروه في الفرض الثاني , فان الواجب في أحد النقدين أحد النقدين وفي الأنعام الحيوان الخاص , فلو لم يعين ـ وكان المدفوع من غير الواجب بعنوان القيمة ـ جرى فيه ما سبق. وإن كان من نفس الواجب الأصلي فهو متعين في نفسه ولا مجال للتعيين , فان كان من الجنس الواجب في النقد تعين زكاة عنه , وإن كان من الجنس الواجب في الأنعام تعين زكاة عنها. ولو نوى أنه إما زكاة عن النقد ـ مثلا ـ أو قيمة عن الانعام بطل , لما عرفت من عدم قصد الأمر الخاص.
[١] فيه : أنه إذا لم يكن التوزيع منوياً يكون هو أيضاً ترجيحاً بلا مرجح , لأنه نحو خاص من التعين. وعلى ما ذكرنا يتعين بقاء المال على ملك المالك , فله تعيينه بعد ذلك ما لم يتلف بلا ضمان , فلا مجال لتعيينه لذهاب الموضوع , وعليه الدفع ثانياً. وكلماتهم في المقام لا تخلو من تشويش وإشكال. فراجع. وكأن التوزيع ـ المذكور في كلام المصنف (ره) وغيره ـ مبني على قصد كون المدفوع زكاة عن المالين ولو بالإجمال , ويكون الفرق بينه وبين ما قبله بالتفصيل والاجمال.
[٢] لأنه مما يقبل النيابة عندهم , كما صرحوا به هنا وفي كتاب الوكالة. وقد تقدم ـ في المسألة الأولى من الفصل السابق ـ بعض ما يشهد له من النصوص , وهي جملة وافرة. ويشير إليه : ما تضمن حكم الوصية
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 348