responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 337

وفي الغلات : التسمية [١] , وأن وقت وجوب الإخراج ـ في الأول ـ هو وقت التعلق , وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل , والكرم والتصفية في الحنطة والشعير. وهل الوجوب بعد تحققه فوري أولا؟ أقوال [٢] , ثالثها : أن وجوب‌

______________________________________________________

[١] تقدم ذلك في المسألة الأولى من فصل زكاة الغلات , وفي المسألة السادسة منه. فراجع.

[٢] أصول الأقوال في المسألة ثلاثة : القول بالفورية , والقول بعدمها والتفصيل بين الإخراج ـ ولو بالعزل ـ فيجب فوراً , وبين الدفع فلا يجب وعلى القول بالفورية , فهل هي مع الإمكان مطلقاً , أو عند عدم انتظار الأفضل , أو التعميم ـ كما في الدروس ـ أو عند عدم انتظار الأفضل , أو الأحوج , أو معتاد الطلب ـ كما عن البيان ـ أو إذا لم يكن التأخير للتعميم خاصة , بشرط دفع نصيب الموجودين فوراً , كما عن جملة من كتب العلامة (ره)؟ قال في التذكرة : « لو أخر مع إمكان الأداء كان عاصياً .. ( إلى أن قال ) : والوجه : أن التأخير إنما يجوز لعذر .. ( إلى أن قال ) : لو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها ـ من ذي قرابة , أو حاجة شديدة ـ فالأقرب المنع وإن كان يسيراً .. ( إلى أن قال ) : الأقرب أن التأخير ـ لطلب بسطها على الأصناف الثمانية , أو الموجودين منهم ـ عذر مع دفع نصيب الموجودين .. » وعلى القول بعدمها , فهل هو مطلقاً , أو إلى شهر أو شهرين , كما عن الشيخين , ومال إليه ثاني الشهيدين؟. هذا وأما النصوص الواردة في المسألة فهي مختلفة المدلول.

فمنها : ما يظهر منه الفورية في الإعطاء , كخبر أبي بصير ـ المروي عن مستطرفات السرائر ـ : « قال أبو عبد الله (ع) : إذا أردت أن تعطي زكاتك ـ قبل حلها بشهر أو شهرين ـ فلا بأس , وليس لك أن تؤخرها‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست