responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 325

ولا فرق في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد [١] مع الاشتراك في ظن السلامة. وإن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد.

الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في البلد [٢]. وإن كان الأحوط عدمه‌

______________________________________________________

على الضمان بمجرد التمكن من الأداء , الظاهر في انتفائه مع تعذر الأداء وإن تمكن من الصرف. ولعل نكتة الفرق بين الأداء والصرف : أن الأول لا يحتاج إلى كلفة غالباً , بخلاف الثاني. فتعذر الأول يكون كافياً في نفي الضمان , وإن أمكن الثاني. لكن الإنصاف : أن رفع اليد عن ظهور الصحيحين في توقف نفي الضمان على تعذر الصرف , بدعوى لزوم حمل النصوص النافية للضمان على الفرض النادر غير ظاهر , لا مكان منع ذلك في ذلك الزمان في جملة من الأمكنة التي تجب فيها الزكاة , فالحكم بالضمان مع إمكان الصرف في محله.

هذا والمصنف (ره) لم يتعرض إلا لصورتي انتفاء الرجاء والتمكن معاً وثبوتهما كذلك , وكان عليه التعرض لصورة انتفاء الرجاء وإمكان الصرف في سائر المصارف وعكسها. لكن مما ذكرنا يظهر أن الحكم في الأولى الضمان دون الثانية , لظهور النصوص في كون المعيار في الضمان إمكان الصرف , ولو مع عدم رجاء حضور المستحق , وفي انتفاء الضمان عدم إمكان الصرف , ولو مع رجاء حضوره.

[١] لإطلاق الأدلة.

[٢] كما عن جماعة كثيرة , منهم الشيخان والحلبي وابنا زهرة وحمزة والعلامة والشهيدان في جملة من كتبهم , بل نسب إلى أكثر المتأخرين. لجملة من النصوص , كصحيح هشام عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يعطي‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست