responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 315

ما إذا طلبها الامام 7 في زمان الحضور , فإنه يجب الدفع إليه بمجرد طلبه , من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر [١].

الثانية : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز التخصيص ببعضها [٢]. كما لا يجب في كل صنف البسط‌

______________________________________________________

لأن منعه رد عليه , والراد عليه راد على الله تعالى. ولقوله (ع) في التوقيع : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا , فإنهم حجتي عليكم , وأنا حجة الله » [١]. وفيه : أن مورد الرد المحرم ـ الذي هو بمنزلة الرد على الله تعالى ـ هو الحكم في الخصومة , فلا يعم المقام. والحوادث الواقعة لا تخلو من إجمال , والمظنون أن المراد منها : الأمور التي لا بد من الرجوع فيها إلى الامام , فلا يشمل المقام. ولا سيما بملاحظة الحجية المذكورة في الذيل , المختصة بما يكون مورداً للاحتجاج وقطع العذر فالتمسك به على المقام غير ظاهر. وكأنه لذلك لم يعرف القول بوجوب الدفع عند الطلب من أحد , كما عن الأصبهاني في شرح النافعالاعتراف به.

[١] لإطلاق قوله تعالى ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ... ) [٢] ونحوه.

[٢] بلا إشكال فيه. لأنه موضع نص ووفاق , كما في المدارك. وعن التذكرة : أنه مذهب علمائنا أجمع. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص , كمصحح عبد الكريم الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله (ص) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي , وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر. ولا يقسمها بينهم بالسوية‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٩.

[٢] النساء : ٥٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست