لأن منعه رد عليه , والراد عليه راد على الله تعالى. ولقوله (ع) في التوقيع : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا , فإنهم حجتي عليكم , وأنا حجة الله » [١]. وفيه : أن مورد الرد المحرم ـ الذي هو بمنزلة الرد على الله تعالى ـ هو الحكم في الخصومة , فلا يعم المقام. والحوادث الواقعة لا تخلو من إجمال , والمظنون أن المراد منها : الأمور التي لا بد من الرجوع فيها إلى الامام , فلا يشمل المقام. ولا سيما بملاحظة الحجية المذكورة في الذيل , المختصة بما يكون مورداً للاحتجاج وقطع العذر فالتمسك به على المقام غير ظاهر. وكأنه لذلك لم يعرف القول بوجوب الدفع عند الطلب من أحد , كما عن الأصبهاني في شرح النافعالاعتراف به.
[٢] بلا إشكال فيه. لأنه موضع نص ووفاق , كما في المدارك. وعن التذكرة : أنه مذهب علمائنا أجمع. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص , كمصحح عبد الكريم الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) : « كان رسول الله (ص) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي , وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر. ولا يقسمها بينهم بالسوية
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٩.