يقبضه » [١] , وخبر عبد العزيز عنه (ع) : « عن الرجل يكون له الدين , أيزكيه؟ قال (ع) : كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته , وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » [٢] , وصحيح الكناني عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل ينسئ أو يعبر فلا يزال ماله ديناً , كيف يصنع في زكاته؟ قال (ع) : يزكيه , ولا يزكي ما عليه من الدين , فإنما الزكاة على صاحب المال » [٣] , وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق : « سألت أبا عبد الله (ع) : أعلى الدين زكاة؟ « قال (ع) : لا. إلا أن تفر به » [٤].
لكن هذه النصوص وإن كانت أخص مما سبق , إلا أن حملها على الاستحباب أولى من ارتكاب تقييد تلك , بحملها على الدين الذي لا يكون تأخيره باختيار مالكه , فان ذلك يوجب انتفاء خصوصية الدين , وهو خلاف ظاهر تلك النصوص. مع أن رواية ابن جعفر (ع) معارضة لها وهي صريحة في نفي الوجوب , فتكون قرينة على الحمل على الاستحباب وحينئذ يكون سبيلها سبيل رواية عبد الحميد المتضمنة لثبوت الزكاة على الدين المؤجل إلى ثلاث سنين [٥] إذ الظاهر أنه لا عامل بمضمونها , بل صحيح الكناني في مورده النسيئة , وهي ظاهرة في ذلك.
[١] بلا خلاف , كما عن الخلاف , والسرائر , وغيرهما , بل عن
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١١.
[٤] الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١٣.
[٥] الوسائل باب : ٦ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٨.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 31