responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 307

الاقتصار على قدر الضرورة يوماً فيوماً [١] مع الإمكان.

( مسألة ٢١ ) : المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة [٢].

______________________________________________________

والمظنون : أن الصدر هو الكلام الوارد في مقام بيان التحليل , وقد تمَّ عند قوله (ع) « سعتهم » , وأن الكلام بعد ذلك كان كلاماً منفصلا عن الأول , صدر لأمر ما , وليس المقصود منه تقييد الصدر بصورة الضرورة. وكيف كان فالاعتماد على الإجماعات المحكية في كلام الأساطين قوي جداً.

[١] كما عن ابن فهد وغيره. وقيده بعض : بما إذا لم يتوقع ضرر الحاجة إن لم يدفع اليه ما يكمل قوت السنة. وعن بعض : أنه يأخذ كفاية السنة. إلا أن يرجى حصول الخمس في الأثناء. والذي يظهر من معاقد الإجماعات المتقدمة : أن ما يجوز أخذه من الصدقة مشروط بقصور الخمس.

وحينئذ فإن أحرز القصور في تمام السنة جاز أخذ مئونة السنة , وإن لم يحرز ذلك اقتصر على المقدار المحرز فيه الشرط لا غير. فلو أخذ أكثر لم يملكه ووجب رده , إلا أن ينكشف الاحتياج إليه. وبالجملة : المدار في جواز الأخذ واقعاً على القصور كذلك , وكذلك الجواز الظاهري » فإنه تابع لثبوت القصور ظاهراً.

[٢] كما عن العلامة في القواعد , والمقداد في التنقيح , والمحقق الثاني في جامع المقاصد , والشهيد الثاني في الروضة والمسالك , والسيد في المدارك وغيرهم. وعن السيد والشيخ والمحقق والعلامة ـ في جملة من كتبه ـ : عموم الحكم لمطلق الصدقة الواجبة , وربما يستظهر من الانتصار والخلاف والمعتبر الإجماع عليه. واستشهد له : بإطلاق النصوص المحرمة للصدقة. وفيه : أن الإجماع ـ ولا سيما بملاحظة خلاف من عرفت ـ ممنوع جداً. وكذلك التمسك بإطلاق النصوص , فإنه أيضاً غير ظاهر , لاشتمال بعضها على التعليل :

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست