responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 300

جاز له إعطاء البقية , كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الاخبار الواردة في التوسعة [١] , بدعوى شمولها للتتمة , لأنها أيضاً نوع من التوسعة [٢]. لكنه مشكل , فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء.

______________________________________________________

ظهورها في الواجبة ـ لا عموماً , ولا خصوصاً ـ إذا الجميع من قبيل المقرون بما يصلح للقرينية , فالتمسك بها على المقام غير ظاهر.

[١] قد عرفت الإشكال في استظهار ورودها في التوسعة , فإن مصحح إسحاق ذكر فيه القوت الشديد , وهو دون النفقة اللازمة. وموثق سماعة ذكر فيه : أن فضل ماله لا يسع لأدمهم , والإدام جزء من النفقة اللازمة نعم رواية أبي بصير ظاهرة في التوسعة , لاشتمال صدرها على زيادة الربح عن القوت.

[٢] هذا الجواب ذكره في المستند. وهو كما ترى. وبالجملة : الاستدلال على الحكم المذكور بهذه الروايات غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة كون مورد الأخيرين العجز عن إتمام القوت اللازم من الربح مطلقاً , كما هو محل الكلام.

نعم يمكن الاستدلال عليه ـ مضافاً إلى إطلاق الأدلة , كما في صورة العجز عن أصل النفقة ـ بصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (ع) المتقدم , قال : « سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه؟ فقال (ع) : لا بأس » [١]. بناء على ظهوره في عدم قيام المنفق بالنفقة اللازمة , بقرينة الذيل. وعلى إطلاقه الشامل لأخذ الزكاة من المنفق وغيره. لكن الأخير وإن كان في محله. إلا أن الأول غير ظاهر , بل الظاهر منه‌


[١] لاحظ المسألة : ١١ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست