responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 3

كتاب الزكاة

التي وجوبها من ضروريات الدين , ومنكره مع العلم به كافر , بل في جملة من الأخبار : أن مانع الزكاة كافر. ويشترط في وجوبها أمور : الأول : البلوغ [١] , فلا تجب على غير البالغ في تمام‌

______________________________________________________

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ , والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين المعصومين

كتاب الزكاة‌

[١] أما في النقدين فلا خلاف فيه , وحكي عن جماعة كثيرة : دعوى الإجماع عليه , منهم الحلي , والعلامة , والشهيدان , وصاحب المدارك ويشهد له النصوص الكثيرة المتضمنة : « أنه ليس على مال اليتيم زكاة » [١]بضميمة ما دل من النصوص على بقاء اليتم إلى البلوغ [٢] , وصحيح يونس ابن يعقوب : « أرسلت إلى أبي عبد الله (ع) : إن لي إخوة صغاراً , فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال (ع) : إذا وجب عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة » [٣]. ونحوه غيره. أما حديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم [٤] , فإنما يقتضي عدم وجوب إيتاء الزكاة عليه تكليفاً , لا نفي‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٤] الوسائل باب : ١١ من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست