responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 293

إذا لم يكن عندهم شي‌ء. بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل [١]. بل لا يبعد عدم جوازه‌

______________________________________________________

الاكتفاء بالقدرة ولو بالاتهاب والسؤال. لكنه خلاف مقتضى أصالة البراءة وقد عرفت : أنه لا إطلاق في أدلة الوجوب يرجع إليه عند الشك. وقوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ... ) [١]. لا إطلاق له من الحيثية التي نحن فيها , وإنما هو في مقام بيان وجوب دفع الأجرة في فرض وقوع الإجارة بينها وبين الوالد , التي هي في فرض وجوب النفقة عليه. هذا ولكن الالتزام بذلك بعيد جداً , بل لا يظن الالتزام من أحد : بأن الولد العاجز عن المؤنة من كل وجه لا تجب نفقته على أبيه إذا كان أبوه فقيراً شرعاً , وأن نسبته إلى أبيه كنسبته إلى غيره من الأجانب. وكذا الحال في غيره من واجب النفقة.

والأولى أن يقال : إن نفقة القريب وإن لم تكن كنفقة الزوجة في كونها مملوكة على المنفق , إلا أنها ليست تكليفاً محضاً , بل ناشئة عن حق الإنفاق , ولذا يطالب عند الامتناع , ويرفع أمره إلى الحاكم , ويستدين الحاكم على ذمة المنفق مع تعذر إلزامه بالنفقة. ومثل هذا الحق كاف في إلحاقه بالزوجة في صدق الغنى مع البذل. نعم العمدة في الاشكال : عدم ظهور الدليل على وجوب الإنفاق في ظرف بذل الزكاة لواجب النفقة. ومانعية وجوب الإنفاق من جواز إعطاء الزكاة من المنفق لا يقتضي ذلك بالإضافة إلى غيره , لاحتمال وجود الفارق , فلا مجال للتعدي عن مورد النصوص. والكلام في ذلك موكول إلى محله.

[١] فان من جوز الدفع إلى القريب مع بذل قريبه المنفق ويساره لم يجوزه في الزوجة , بل في الجواهر : « لكن الإجماع على عدم جواز تناولها‌


[١] الطلاق : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست