responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 280

بهما على وفق مذهبه [١]. بل وكذا الحج , وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا [٢] على الأصح. نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ [٣]. وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.

( مسألة ٦ ) : النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي [٤] إذا كان على وجه التمليك , وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.

( مسألة ٧ ) : استشكل بعض العلماء [٥] في جواز‌

______________________________________________________

اجتهاد في مقابلة النص , كما في الجواهر.

[١] لأنه منصرف النصوص. وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث قضاء الصلوات.

[٢] لإطلاق النصوص المتقدمة وغيرها. وما عن العلامة : من أنه نص علمائنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشي‌ء من أركانه لا يجب عليه الإعادة ـ وعن الدروس التصريح بذلك ـ غير ظاهر. ولذا قال في الجواهر : « لم نجد ما يصلح للفرق بينه وبين غيره من العبادات التي عرفت اعتبار عدم الإخلال بها على مذهبه لا مذهبنا. بل ظاهر الأدلة أو صريحها عدم الفرق .. » وما ذكره (ره) متين جداً.

[٣] كما عن غير واحد. تمسكاً بظاهر التعليل. قال في الجواهر : « وفيه بحث , لمعارضته بإطلاق المعلل. فتأمل جيداً .. ». وكأنه أشار بأمره بالتأمل إلى أن إطلاق التعليل مقدم على إطلاق المعلل , لحكومته عليه كما هو ظاهر.

[٤] لأنه يكون الإيتاء المعتبر فيه التقرب. وكذا في الصرف.

[٥] قال في الحدائق : « نعم يبقى الإشكال في جملة من عوام الشيعة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست