أهل الري , ولي زكاة , فإلى من أدفعها؟ فقال (ع) : إلينا. فقال : أليس الصدقة محرمة عليكم؟ فقال : بلى , إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا. فقال : إني لا أعرف لها أحداً. فقال : انتظر بها سنة. قال : فان لم أصب لها أحداً؟ قال (ع) : انتظر بها سنتين ـ حتى بلغ أربع سنين ـ ثمَّ قال له : إن لم تصب لها أحداً فصرها صراراً , واطرحها في البحر , فان الله تعالى حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » [١].
نعم في خبر يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح (ع) : « قال : قلت له : الرجل من يكون في أرض منقطعة , كيف يصنع بزكاة ماله؟ فقال (ع) : يضعها في إخوانه وأهل ولايته. قلت : فان لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال : يبعث بها إليهم. قلت : فان لم يجد من يحملها إليهم؟ قال (ع) : يدفعها إلى من لا ينصب. قلت : فغيرهم؟ قال (ع) : ما لغيرهم إلا الحجر » [٢]. لكن في الجواهر : « أنه مطروح. أو محمول على مستضعف الشيعة أو نحو ذلك .. ». وكأنه للإجماعات المتقدمة والنصوص , التي لا يمكن رفع اليد عنها بمثله.
[١] إجماعاً , كما عن جماعة. لجملة من النصوص , كمصحح أبي بصير : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يموت ويترك العيال , أيعطون من الزكاة؟ قال (ع) : نعم , حتى ينشؤا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم. فقلت : إنهم لا يعرفون. قال (ع) : يحفظ فيهم ميتهم , ويحبب إليهم دين أبيهم , فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم. وإذا
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 276