اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 271
ويعلمه بأنه من الزكاة. وأما لو كان في وطنه , وأراد إنشاء السفر المحتاج اليه ولا قدرة له عليه , فليس من ابن السبيل [١] نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم. وإن لم يتجدد نفاذ نفقته , بل كان أصل ماله قاصراً , فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل [٢]. نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء.
( مسألة ٣٠ ) : إذا علم استحقاق شخص للزكاة , ولكن لم يعلم من أي الأصناف , يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف [٣]. بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
زكاة بالدفع لا يخرجه عن موضوع الولاية , كما في العزل. نعم لو كان المستحق قد ملكه بالدفع خرج عن موضوع الولاية , لقاعدة السلطنة. لكنه خلاف المفروض. فتأمل جيدا.
[١] لكون الظاهر منه المتلبس بالسفر. فما عن ابن الجنيد والشهيد ـ الدروس واللمعة ـ من صدقه عليه حينئذ غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة مرسل مجمع البيان.
[٢] كما نفى البأس عنه في الجواهر. للإطلاق. والتعبير في المرسل بذهاب المال لا ينافيه , فان الظاهر منه الحاجة في الرجوع الى محله , وعدم التمكن منه بماله بنحو يشمل ذلك.
[٣] لعدم الدليل على اعتبار ذلك , والأصل البراءة , بناء على التحقيق من جريان البراءة فيما يشك في اعتباره في الامتثال. وكذا الحال في الفرض الثاني. نعم ـ بناء على اعتبار البسط ـ يلزم التعيين ولو إجمالا , إذ لولاه
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 271