responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 271

ويعلمه بأنه من الزكاة. وأما لو كان في وطنه , وأراد إنشاء السفر المحتاج اليه ولا قدرة له عليه , فليس من ابن السبيل [١] نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم. وإن لم يتجدد نفاذ نفقته , بل كان أصل ماله قاصراً , فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل [٢]. نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء.

( مسألة ٣٠ ) : إذا علم استحقاق شخص للزكاة , ولكن لم يعلم من أي الأصناف , يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف [٣]. بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.

______________________________________________________

زكاة بالدفع لا يخرجه عن موضوع الولاية , كما في العزل. نعم لو كان المستحق قد ملكه بالدفع خرج عن موضوع الولاية , لقاعدة السلطنة. لكنه خلاف المفروض. فتأمل جيدا.

[١] لكون الظاهر منه المتلبس بالسفر. فما عن ابن الجنيد والشهيد ـ الدروس واللمعة ـ من صدقه عليه حينئذ غير ظاهر. ولا سيما بملاحظة مرسل مجمع البيان.

[٢] كما نفى البأس عنه في الجواهر. للإطلاق. والتعبير في المرسل بذهاب المال لا ينافيه , فان الظاهر منه الحاجة في الرجوع الى محله , وعدم التمكن منه بماله بنحو يشمل ذلك.

[٣] لعدم الدليل على اعتبار ذلك , والأصل البراءة , بناء على التحقيق من جريان البراءة فيما يشك في اعتباره في الامتثال. وكذا الحال في الفرض الثاني. نعم ـ بناء على اعتبار البسط ـ يلزم التعيين ولو إجمالا , إذ لولاه‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست