responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 253

الثالث : مطلق عتق العبد , مع عدم وجود المستحق للزكاة [١]. ونية الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى‌

______________________________________________________

على هذا للرد على ما قيل : من أن أقلها أن يمنعوا من الصلاة أول الوقت لعدم كون ذلك ضرورة أو شدة مطلقاً. ومن ذلك يشكل أيضاً ما ذكره المصنف بقوله : « خصوصاً إذا .. » , فإن مجرد ذلك أيضاً لا يكفي في صدق الشدة العرفية , كما هو ظاهر.

[٢] كما عن جماعة كثيرة , بل عن المعتبر : نسبته إلى إطباق المحققين ويشهد له موثق عبيد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم , فلم يجد موضعاً يدفع ذلك إليه , فنظر إلى مملوك يباع فيمن يزيده , فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال (ع) : نعم , لا بأس بذلك » [١]. وفيه أيضاً : أنه لا يظهر منه أنه من قبيل الرقاب , بل من الجائز أن يكون من قبيل سبيل الله. بل في الجواهر جعله صريحاً في خلاف ذلك , بقرينة الشراء بتمام الزكاة. وإن كان فيه : أن ذلك إنما يكون قرينة لو بني على وجوب البسط. مع أن النص المذكور مناف له على كل من الاحتمالين , فلا يكون قرينة على أحدهما بعينه. ولو بني على عدم وجوب البسط مع الانحصار ـ كما فرض في النص ـ فلا يدل على كونه من أحد العنوانين بعينه. اللهم إلا أن يتم ما سبق في الصحيح , من أن وجود الرقاب في الأصناف المستحقة للزكاة قرينة على كون السؤال من هذه الجهة.

ثمَّ لو بني على ذلك , فمقتضى المنع في الصحيح السابق عن الشراء إلا مع الشدة التقييد هنا به. لكن لما كان المذكور في السؤال في الموثق صورة عدم وجوب المستحق , كان من هذه الجهة أخص من الصحيح.


[١] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست