responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 251

عدم العلم والبينة ـ أيضاً كذلك , سواء صدقه العبد أو كذبه. ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء [١]. إذا كان عاجزاً عن التكسب للأداء. ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب , سواء كان من باب الرقاب , أو من باب الفقر.

الثاني : العبد تحت الشدة [٢].

______________________________________________________

بالكتابة قبل. وكلاهما كما ترى. وحينئذ فإن تمَّ إجماع على القبول كان هو المعتمد , وإلا تعين القول بعدم القبول. ومن ذلك تعرف الوجه في الاشكال في قبول قول السيد مطلقاً , أو إذا لم يكذبه العبد. ولو لم يعلم حال المولى من حيث التصديق والتكذيب , فالمنسوب إلى الأكثر : القبول لما ذكر , مما عرفت إشكاله.

[١] لإطلاق الأدلة فيه وفيما بعده.

[٢] إجماعاً , كما عن المبسوط والخلاف والاقتصاد والسرائر والغنية والمنتهى والتذكرة , وفي الجواهر : يعضده التتبع. واستدل له بصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة , يشتري بها نسمة ويعتقها. قال (ع) : إذاً يظلم قوماً آخرين حقوقهم. ثمَّ مكث ملياً ثمَّ قال : إلا أن يكون عبداً مسلماً في ضرورة , فيشتريه ويعتقه » [١].

لكن قد يستشكل فيه : بعدم ظهوره في كون ذلك من الرقاب , إذ يجوز أن يكون من سبيل الله ـ بناء على عمومه لذلك ـ كما هو الظاهر. والمقابلة بين الرقاب وسبيل الله , لاختلاف العنوان , لا للمباينة في المصداق. اللهم إلا أن يقال : بناء على عموم السبيل لمثل العتق , لا يختص بصورة كون العبد في شدة , فالتخصيص بذلك يدل على أنه من سهم الرقاب.


[١] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست