اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 249
الخامس : الرقاب , وهم ثلاثة أصناف :
الأول : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة [١] , مطلقاً كان أو مشروطاً [٢]. والأحوط أن يكون بعد حلول النجم , ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال [٣]. ويتخير
تعطها وأصحابك إلا من يعرف , فمن وجدت في هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس. ثمَّ قال : سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام , والباقي خاص » [١]
وفيه : أن الذي يظهر من جملة من فقراته الاختصاص بالمسلم. ولا سيما قوله (ع) : « لأنهم يقرون له بالطاعة .. » ( وقوله (ع) : « وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه .. ». وأما قوله (ع) : « سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام » فغير ظاهر في العموم للكافر , بل لعله ظاهر في العموم للمسلم غير العارف. لا أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة غيره من النصوص. ومما ذكرنا يشكل تعميم المؤلفة للكفار , بل للمسلمين الذين يقصد من إعطائهم المعاونة على الجهاد.
[١] إجماعاً , كما عن جماعة. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له : مرسل أبي إسحاق , عن بعض أصحابنا , عن الصادق (ع) : « أنه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها. قال (ع) : يؤدى عنه من مال الصدقة. إن الله تعالى يقول في كتابه ( وَفِي الرِّقابِ ) » [٢]
[٢] بلا خلاف. لإطلاق النص.
[٣] ينشأ : من إطلاق الآية. ومن ظهور النص في العجز بعد حلول النجم. لكن النص لا يصلح للتقيد , لجواز أن يكون مورد السؤال فيه
[١] الوسائل باب : ١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب مستحقين للزكاة ملحق حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 249