responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 249

الخامس : الرقاب , وهم ثلاثة أصناف :

الأول : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة [١] , مطلقاً كان أو مشروطاً [٢]. والأحوط أن يكون بعد حلول النجم , ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال [٣]. ويتخير‌

______________________________________________________

تعطها وأصحابك إلا من يعرف , فمن وجدت في هؤلاء المسلمين عارفاً فأعطه دون الناس. ثمَّ قال : سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام , والباقي خاص » [١]

وفيه : أن الذي يظهر من جملة من فقراته الاختصاص بالمسلم. ولا سيما قوله (ع) : « لأنهم يقرون له بالطاعة .. » ( وقوله (ع) : « وإنما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه .. ». وأما قوله (ع) : « سهم المؤلفة وسهم الرقاب عام » فغير ظاهر في العموم للكافر , بل لعله ظاهر في العموم للمسلم غير العارف. لا أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة غيره من النصوص. ومما ذكرنا يشكل تعميم المؤلفة للكفار , بل للمسلمين الذين يقصد من إعطائهم المعاونة على الجهاد.

[١] إجماعاً , كما عن جماعة. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له : مرسل أبي إسحاق , عن بعض أصحابنا , عن الصادق (ع) : « أنه سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها. قال (ع) : يؤدى عنه من مال الصدقة. إن الله تعالى يقول في كتابه ( وَفِي الرِّقابِ ) » [٢]

[٢] بلا خلاف. لإطلاق النص.

[٣] ينشأ : من إطلاق الآية. ومن ظهور النص في العجز بعد حلول النجم. لكن النص لا يصلح للتقيد , لجواز أن يكون مورد السؤال فيه‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٤٤ من أبواب مستحقين للزكاة ملحق حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست