responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 235

بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق , يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً. بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز [١] , إذا لم يقصد القابض عنواناً آخر غير الزكاة بل قصد مجرد التملك [٢].

( مسألة ١٣ ) : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنياً , فان كانت العين باقية ارتجعها [٣].

______________________________________________________

في جميع موارد التصدق.

وبالجملة : المفهوم من معنى الصدقة أنها تتحقق بصرف المال في كل وجه خيري , سواء أكان بالاحتساب أم بغيره. غاية الأمر : أن بعض وجوه الخير معان عقدية تتوقف على القبول , كالتمليك , فلا يتحقق التصدق بالمال بنحو التمليك إلا مع قبول المتملك , لا أن أصل المفهوم من معنى الصدقة يتوقف على القبول. وتفسير الصدقة بالعطية على وجه القربة في كلام الفقهاء وبعض اللغويين , مبني على ملاحظة بعض مصاديقها. وكذا الحال في الخمس بالنسبة إلى سهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ـ بناء على أنهم مصرف ـ كما هو الظاهر. ولعله يأتي ما يتضح به الحال إن شاء الله تعالى. فلاحظ.

[١] لم يتضح الوجه المسوغ للكذب الذي هو أحد الكبائر. اللهم إلا أن تكون هناك مصلحة واجبة.

[٢] قد عرفت : أنه يجب حينئذ قصد التملك مطلقاً ولو كان المدفوع زكاة.

[٣] إن كان المدفوع قد تعين زكاة قبل الدفع ـ بعزل ونحوه ـ فالارتجاع واجب مقدمة لوجوب أداء الزكاة , وإن لم يكن قد تعين زكاة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست