فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » [١].
وعن المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ والحلي والمحقق في الشرائع والشهيد : أنهم جوزوا الوفاء مطلقاً , عملا بالإطلاق , الذي لا مجال له بعد ورود المقيد. نعم مورد النص وجملة من كلام الجماعة صورة القضاء عن الميت بالزكاة , لا احتساب الدين عليه منها. لكن الظاهر أن المسألتين من باب واحد , لإمكان التعدي عن مورد النص إلى المقام.
[١] كما عن المسالك والروضة , ولم يستبعده في الجواهر. اقتصاراً في تقييد المطلق على محل اليقين. وفيه : أن التقييد لم يكن بدليل لبي ليقتصر فيه على محل اليقين , بل إنما كان بدليل لفظي , فيجب الأخذ بإطلاقه , وهو شامل للفرض. إلا أن يكون المراد دعوى الانصراف إلى صورة إقدام الورثة على الوفاء , لأن الميت حينئذ لا يكون محتاجاً إلى الزكاة في وفاء دينه. وهذا هو المدار في عدم جواز الاحتساب عليه , حسب المفهوم من النص. ومثله : ما لو تلف المال بنحو لا يستوجب الضمان. فتأمل جيداً.
[٢] كما عن جمع كثير التصريح به , بل عن غير واحد : الإجماع عليه. ويشهد له ـ مضافاً إلى إطلاق الأدلة ـ مصحح أبي بصير : « قلت لأبي جعفر (ع) : الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة , فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة , فقال (ع) : أعطه ولا تسم ,
[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 232