بالبينة حرج عليه. أو لما يستفاد مما ورد فيمن نذر للكعبة أو أهدى إليها : « من أنه يباع ويؤخذ ثمنه , وينادى على الحجر : ألا هل من منقطع نفذت نفقته , أو قطع عليه , فليأت فلان ابن فلان. فيعطى الأول فالأول حتى ينفذ الثمن » [١]. أو لخبر عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) : جاء رجل إلى الحسن (ع) والحسين (ع) ـ وهما جالسان على الصفا ـ فسألهما , فقالا : إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع , أو غرم مفضع , أو فقر مدقع , ففيك شيء من هذا؟ قال : نعم , فأعطياه .. » [٢]أو لمصحح عامر بن جذاعة : « رجل أتى أبا عبد الله (ع) فقال : يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة. فقال أبو عبد الله (ع) : إلى غلة تدرك؟ قال : لا. قال : إلى تجارة تؤدب؟ قال : لا والله. قال : عقدة تباع؟ قال : لا والله. فقال أبو عبد الله (ع) : فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقاً , فدعا بكيس فيه دراهم .. » [٣].
وهذه الوجوه لا تخلو من نظر , أو منع. فالعمدة السيرة القطعية على العمل بقوله. والتشكيك فيها في غير محله , إذ لو كان بناء المسلمين على المطالبة بالبينة أو اليمين لكان في غاية الوضوح , لكثرة الابتلاء في كل زمان ومكان , فضلا عن أن يكون بحيث يخفى على العلماء الباحثين , بنحو يكون القبول بمجرد الدعوى مظنة الإجماع عندهم. نعم القدر المتيقن حصول الوثوق نوعاً من الخبر , فالعمل بمجرد الدعوى مع عدمه لا يخلو من إشكال.
[١] بلا خلاف ظاهر. ويشهد للأول صحيح ابن الحجاج : « سألت