responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 228

كالتفقه في الدين اجتهاداً أو تقليداً. وإن كان مما لا يجب ولا يستحب , كالفلسفة , والنجوم , والرياضيات , والعروض , والعلوم الأدبية لمن لا يريد التفقه [١] في الدين , فلا يجوز أخذه.

( مسألة ٩ ) لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا , فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ , ومع‌

______________________________________________________

الحفظ به , وليس كذلك , فإنه إذا كان وجوب طلب العلم موجباً لانتفاء القدرة جاز أخذ الزكاة , فتحفظ بها بلا حاجة إلى الكسب. نعم لو لم يمكن له أخذ الزكاة لمانع خارجي تعين عليه الكسب , ولم يجز له الاشتغال بطلب العلم. لكنه خارج عن محل الكلام. ومن ذلك يظهر : أن الوجوب الكفائي لا يجدي في جواز أخذها إذا وجد من يقوم به , لأنه حينئذ لا يكون موجباً لانتفاء القدرة , وإنما يكون كذلك إذا لم يوجد من يقوم به , فيكون كالعيني. فلاحظ.

هذا كله في جواز إعطائه من سهم الفقراء. أما إعطاؤه من سهم سبيل الله فيجوز , إذا كان العلم راجحاً شرعاً , بناء على ما سيأتي ـ إن شاء الله ـ من أن موضوعه كل قربة. وكأن ما في المتن , من جواز إعطائه إذا كان العلم مستحباً , مبني على ذلك.

[١] يعني : لا يقصد من العلوم المذكورة المقدمية للعلم الراجح , وإلا كانت راجحة , فيجوز إعطاؤه إذا كان مشغولا بها لذلك. ثمَّ إنه لا بد من كون المقصود من التفقه في الدين القربة مع الإخلاص , ليكون عبادة وخيراً , وإلا فلا يكون من سبيل الله تعالى. نعم إذا كان مما يترتب عليه مصلحة محبوبة له تعالى كان من سبيل الله , وان لم يقصد المتعلم القربة. وسيأتي في أواخر مسائل الختام ما له نفع في المقام.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست