responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 223

سنة واحدة. وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته أو صاحب الضيعة التي لا تفي حاصلها , أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤنة سنته. ولا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين , بل يجوز جعله غنياً عرفياً. وإن كان الأحوط الاقتصار [١]. نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز ـ بعد أن حصل [٢] عنده مئونة السنة ـ أن يعطى شيئاً ولو قليلا ما دام كذلك.

( مسألة ٣ ) : دار السكنى , والخادم , وفرس الركوب المحتاج [٣] إليها بحسب حاله ولو لعزة وشرفه ـ لا يمنع من إعطاء الزكاة [٤] وأخذها. بل ولو كانت متعددة , مع الحاجة إليها. وكذا الثياب والألبسة , الصيفية والشتوية , السفرية والحضرية , ولو كانت للتجمل , وأثاث البيت , من الفروش‌

______________________________________________________

الأولية , بناء على عدم صلاحية النصوص الأول لتقييدها , لعدم كونها واردة في مقام التحديد , لتدل على عدم جواز دفع الزائد على المؤنة.

[١] قد عرفت وجهه.

[٢] لصيرورته بذلك غنياً.

[٣] عن التذكرة : أنه لا يعلم خلافاً فيها , وفي ثياب التجمل. ويستفاد حكمها ـ وحكم ما يأتي ـ من النصوص الآتية.

[٤] بلا خلاف أجده فيه , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه , كذا في الجواهر. ويشهد له موثق سماعة المتقدم في عدم جواز أخذ الغني من الزكاة ومصحح ابن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « أنهما سئلا عن الرجل يكون له دار وخادم أو عبد , أيقبل الزكاة؟

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست