responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 220

( مسألة ١ ) : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته , لكن عينه تكفيه , لا يجب عليه صرفها في مئونته [١] بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به وأخذ البقية من الزكاة وكذا لو كان صاحب صنعة [٢] تقوم آلاتها , أو صاحب‌

______________________________________________________

فيهما بما ذكر من النصوص. مضافاً الى أن ظهور قوله (ع) : « فتنزهوا » في الكراهة , ليس أقوى من ظهور : « ولا يحل » في الحرمة , فلا يصلح قرينة على صرفها إليها. ولا سيما بقرينة ذكره في سياق الغني الممنوع عنها ضرورة. وما عساه يظهر من بعض , من الإجماع على جواز إعطاء ذي الصنعة إذا أعرض عنها , لا مجال للاعتماد عليه لو تمَّ , لمخالفته لظاهر جماعة من الأعاظم. وإطلاق الأدلة مقيد بما ذكر. والسيرة على الإعطاء ممنوعة بنحو يعتد بها. ولا سيما مع احتمال اختصاصها بصورة العجز عن التكسب فعلا , وإن كان قادراً عليه قبل ذلك فتركه اختياراً , فإنه لا بأس بالبناء على الجواز في الفرض , للعجز عن التكسب والاحتياج إلى النفقة. ومجرد ترك التكسب بالاختيار لا يخرجه عن موضوع جواز الأخذ , كما ذكره في الجواهر.

[١] قد عرفت الكلام فيه. كما عرفت أنه إذا صرف منه مقداراً وبقي منه ما يفي بضميمة الربح بمؤنته جاز الأخذ حينئذ.

[٢] يمكن استفادة ذلك من رواية عبد العزيز بن المهتدي , المتضمنة لعدم وجوب بيع الغلام والجمل وهو معيشته وقوته [١] , المراد به كونهما مما يتوقف عليه القوت الذي لا بد منه وضروري للإنسان , فيتعدى منهما إلى كل ما يكون كذلك , حتى رأس المال إذا كان كذلك.


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست