اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 218
وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه ـ بعد صرف بعضه في أثناء السنة ـ يجوز له الأخذ , ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده [١] , ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ. وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة [٢]
[١] لصدق عدم ملك ما يكفي لسنة , فلو كان رأس ماله يكفي لسنة وربحه لا يكفي , وقلنا بعدم جواز أخذ الزكاة حينئذ , فإذا أنفق من رأس ماله بمقدار لا يبقى منه ما به الكفاية , جاز له أخذها.
[٢] بلا خلاف معتد به أجده فيه , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كذا في الجواهر. ويشهد له مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمتحرف , ولا لذي مرة سوي قوي , فتنزهوا عنها » [١] , وصحيحه ـ المروي عن معاني الأخبار ـ عن أبي جعفر (ع) : « قال رسول الله (ص) : لا تحل الصدقة لغني , ولا لذي مرة سوي , ولا لمحترف , ولا لقوي. قلنا : ما معنى هذا؟ قال (ع) : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه عنها » [٢]. ونحوهما خبر أبي البختري عن علي (ع) [٣].
وأما ما عن الصدوق في الفقيه من قوله : « وفي حديث آخر عن الصادق (ع) : أنه قال : قد قال رسول (ص) إن الصدقة لا تحل لغني ولم يقل : ولا لذي مرة سوي » [٤]فلا يصلح لمعارضة ما ذكره.
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٨.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١١.
[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٩.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 218