responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 218

وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه ـ بعد صرف بعضه في أثناء السنة ـ يجوز له الأخذ , ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده [١] , ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ. وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة [٢]

______________________________________________________

ضعيفة السند. فلاحظ.

[١] لصدق عدم ملك ما يكفي لسنة , فلو كان رأس ماله يكفي لسنة وربحه لا يكفي , وقلنا بعدم جواز أخذ الزكاة حينئذ , فإذا أنفق من رأس ماله بمقدار لا يبقى منه ما به الكفاية , جاز له أخذها.

[٢] بلا خلاف معتد به أجده فيه , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كذا في الجواهر. ويشهد له مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمتحرف , ولا لذي مرة سوي قوي , فتنزهوا عنها » [١] , وصحيحه ـ المروي عن معاني الأخبار ـ عن أبي جعفر (ع) : « قال رسول الله (ص) : لا تحل الصدقة لغني , ولا لذي مرة سوي , ولا لمحترف , ولا لقوي. قلنا : ما معنى هذا؟ قال (ع) : لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف نفسه عنها » [٢]. ونحوهما خبر أبي البختري عن علي (ع) [٣].

وأما ما عن الصدوق في الفقيه من قوله : « وفي حديث آخر عن الصادق (ع) : أنه قال : قد قال رسول (ص) إن الصدقة لا تحل لغني ولم يقل : ولا لذي مرة سوي » [٤]فلا يصلح لمعارضة ما ذكره.


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين الزكاة حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١١.

[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست