responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 216

من النقدين أو الجنس ما يكفيه [١] وعياله , وإن كان لسنة واحدة. وأما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها [٢]

______________________________________________________

[١] كما تقتضيه النصوص السابقة.

[٢] أما إذا لم يكن رأس المال مع الربح كافياً لمؤنة السنة فالظاهر أنه لا إشكال فيه. وأما إذا كان رأس المال وحده كافياً لمؤنة السنة , فالمنسوب إلى الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم : جواز الأخذ , بل عن الأردبيلي (ره) : نسبته إلى صريح الأصحاب.

واستدل لهم بخبر هارون بن حمزة : « قلت لأبي عبد الله (ع) : يروى عن النبي (ص) أنه قال : لا تحل الصدقة لغني , ولا لذي مرة سوي , فقال (ع) : لا تصلح لغني. قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة , وله عيال , فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها. قال (ع) : فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » [١]. لكن الظاهر منه صورة كفاية رأس المال بضميمة الربح , لأن موضوع السؤال الدراهم المشغولة بضاعة , فلا يشمل صورة كفاية رأس المال وحده في مئونة السنة. والظاهر أن مثله : صحيح معاوية بن وهب قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون له ثلثمائة درهم أو أربعمائة درهم , وله عيال , وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها , أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة , أو يأخذ الزكاة؟ قال (ع) : لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله , ويأخذ البقية من الزكاة , ويتصرف بهذه لا ينفقها » [٢]. فان الظاهر من النفقة فيه نفقتة السنة , فالمراد من قوله : « أيكب فيأكلها » يعني في نفقته ,


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست