responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 204

أثناء السنة ـ ولو حبة من قيراط ـ يوماً منها , سقطت الزكاة والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع [١]. وقدر الزكاة فيه ربع العشر , كما في النقدين [٢]. والأقوى تعلقها بالعين , كما في الزكاة الواجبة [٣]. وإذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.

______________________________________________________

وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا , وعن المنتهى : الإجماع عليه , وعن غيرها : ما هو قريب من ذلك. ويشهد له جملة من النصوص المتقدمة في الشرائط السابقة وغيرها.

[١] أو قيمة المتاع حين قصد الاكتساب , بناء على ما تقدم منه.

[٢] لما تقدم في الشرط الأول.

[٣] المشهور ـ كما عن جماعة , بل عن المنتهى : الإجماع عليه ـ : أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين , فلو دفع من العين لم يكن أداء للفرض بل لبدله. إما لاستصحاب خلو العين عن الحق. وفيه : أنه معارض بمثله بالإضافة إلى القيمة. وإما لأن النصاب معتبر بالقيمة. وفيه : أن ذلك أعم من المدعى. وإما لموثق إسحاق : « كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » [١]. وفيه : أنه لا يخلو من إجمال , ومن القريب أن يكون المراد منه أن العرض يقوم بالدراهم أو الدنانير ليعرف وجود النصاب فيه. وإما لمنافاة الاستحباب لملك العين. وفيه : أنه ينافي ملك القيمة أيضاً. وإما لأن موضوع الزكاة هو مال التجارة من حيث كونه مالا , لا من حيث كونه مالا خاصاً , زيتاً , أو سمناً , أو ثياباً , أو نحو ذلك. فموضوع الزكاة هو نفس المالية. وفيه : أن ذلك يقتضي التعلق بالعين‌


[١] لم نعثر على الرواية في مظانها , ولعلها نقل بالمعنى لما رواه في الوسائل باب : ١ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٧. وإن كان الظاهر خلافه.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست