responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 200

مما يتعلق به الزكاة المالية ـ وجوباً أو استحباباً ـ وبين غيره , كالتجارة [١] بالخضروات مثلا , ولا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع [٢] , كما لو استأجر داراً بنية التجارة. ويشترط فيه أمور :

الأول : بلوغه حد نصاب أحد النقدين [٣] , فلا زكاة‌

______________________________________________________

خصوص صورة شرائه بقصد بيعه والاسترباح به. ومن ذلك يظهر ما في الجواهر تبعاً للمعتبر : من أن الأقوى عدم اعتبار قصد الاسترباح بالمعاوضة مستدلا عليه : بإطلاق الأدلة , وبصدق التجارة عليه عرفاً بذلك , وبأنه كما تقدم نية القنية في التجارة اتفاقاً تقدح نية التجارة في القنية. لما عرفت من منع الإطلاق , ومنع صدق مال التجارة. ولأن قدح نية التجارة في القنية لا يجدي في إثبات المدعى , إلا إذا كان موضوع الزكاة ما لم يتخذ للقنية , وليس كذلك , كما هو ظاهر.

[١] كما صرح به في محكي المسالك. ويقتضيه إطلاق النصوص.

[٢] كما صرح به في محكي المسالك. واستشكل فيه في الجواهر , لضرورة ظهورها في الأمتعة ونحوها , حاكياً عن بعض مشايخه النص عليه مستظهراً له من المقنعة وغيرها.

وفيه : أن عموم قوله (ع) في خبر ابن مسلم : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة , إذا حال عليه الحول » [١]شامل له. وذكر المتاع ونحوه ـ مما لا يشمل المنافع ـ في أكثر نصوص الباب , لا يقتضي تخصيصه , ولا تقييده.

[٣] بلا خلاف أجده فيه , بل عن ظاهر التذكرة وغيرها : الإجماع عليه , بل عن صريح نهاية الاحكام ذلك , بل في المعتبر ومحكي المنتهى‌


[١] تقدم ذكر الرواية في أول الفصل فلاحظ.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست