responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 196

فصل فيما يستحب فيه الزكاة

وهو ـ على ما أشير إليه سابقاً ـ أمور : الأول : مال التجارة , وهو المال الذي تملكه الشخص وأعده للتجارة والاكتساب به سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة , أو بمثل الهبة , أو الصلح المجاني , أو الإرث على الأقوى [١]. واعتبر بعضهم : كون الانتقال إليه بعنوان

______________________________________________________

فصل فيما يستحب فيه الزكاة‌

[١] كما مال إليه في الجواهر. قال (ره) : « إن لم ينعقد إجماع على اعتبار الملك بعقد معاوضة , لأمكن المناقشة فيه : بصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة , بل بإرث مع نية التجارة به , إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه. ورأس المال الموجود في النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالك العين , إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه , وإن كان من الواهب والمورث. وظهور بعض النصوص في ذلك ـ مع أنه مبني على الغالب ـ ليس هو على جهة الشرطية , كي ينافي ما دل على العموم. ففي خبر محمد بن مسلم , أنه قال : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة , إذ حال عليه الحول. قال يونس : تفسيره : أن كل ما عمل به للتجارة ـ من حيوان وغيره ـ فعليه فيه زكاة » [١]. وفي خبر خالد بن الحجاج : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الزكاة , فقال (ع) : ما كان من تجارة في يدك فيها فضل , ليس


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه حديث : ٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست