responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 175

( مسألة ٣١ ) : الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين [١] ,

______________________________________________________

هذا ولأجل اختصاص الحديث بأردأ التمر ـ الذي نهى رسول الله (ص) عن خرصه , وعن عده جزءاً من النصاب ـ توقف المصنف (ره) في المنع عن دفع مطلق الردى , حتى ما كان معدوداً جزءاً من النصاب. وأما الآية نفسها فلا يخلو المراد بها عن إجمال.

[١] كما هو المشهور , بل عن المصابيح : أنه كاد أن يكون إجماعاً وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا , وعن المنتهى : أنه مذهب علمائنا أجمع وقيل متعلقة بالذمة لا غير. وعن بعض : أن القائل بذلك مجهول , وعن آخر : أنه شاذ.

واستدل للأول بقولهم (ع) : « فيما سقت السماء العشر , وفيما سقي بالدوالي نصف العشر » [١] , وبمصحح بريد بن معاوية قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقه الى بادية الكوفة .. ( إلى أن قال (ع) له ) : فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه , فإن أكثره له .. ( إلى أن قال ) (ع) : فاصدع المال صدعين .. » [٢]والاخبار المستفيضة : المتضمنة : أن الله تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم [٣] , بل في موثقة أبي المعزى : « إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال , فليس لهم أن يصرفوا الى غير شركائهم » [٤]وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري المتقدم في المسألة السابقة , وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) : « سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الأنعام.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست