[١] فان المالك وإن كان له دفع الزكاة من غير العين , لكن المشتري ليس له ذلك , إذ لا ولاية له. فالولاية تكون للحاكم , فله أن يأخذ من المبيع , ولا يرضى بالأخذ من غيره.
[٢] لا يظهر وجه للتوقف على إجازة الحاكم , لأنه بعد دفع الزكاة من غير النصاب سقط التكليف بها , فلا مقتضي للرجوع الى الحاكم , كما لو لم تجب. ولعل العبارة : ( من البائع ) بدل : ( من الحاكم ). ويشير بهذا الإشكال إلى ما في الجواهر حيث قال : « ولو أدى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحة , ضرورة عدم الملك حال البيع. اللهم إلا أن يجعل الشرط الملك ولو متأخراً عنه , وفيه بحث , أو منع .. » والمحقق في محله من مبحث الفضولي : أن من باع مال غيره ثمَّ اشتراه , توقف نفوذ البيع على إجازته.
نعم مقتضى ظاهر صحيح عبد الرحمن البصري عدم اعتباره إجازة المالك قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل لم يزك إبله أو شاءه عامين فباعهما على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال (ع) : نعم , تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع. أو يؤدي زكاتها البائع » [١]. لكن لا ينبغي التأمل في وجوب العمل على الصحيح , لأنه أخص. وبه يخرج عن القواعد العامة بل لو قيل : بأن تعلقها من قبيل تعلق حق الجناية أو الرهانة , يكون الصحيح موافقاً للقواعد.
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 173