responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 171

( مسألة ٢٩ ) : إذا اشترى نخلا أو كرماً أو زرعاً ـ مع الأرض أو بدونها ـ قبل تعلق الزكاة , فالزكاة عليه بعد التعلق [١] , مع اجتماع الشرائط. وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء. وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه شي‌ء [٢] , وإن علم‌

______________________________________________________

من الأصل ما يمكن وفاء الدين به. والالتزام بتبعية النماء فيه للأصل ـ في تعلق الحق به ـ لا وجه له ظاهر. والالتزام بسقوط حق الديان فيه أشكل. وهذا مما يستوجب القول ببقاء ما يقابل الدين من التركة على ملك الميت , من دون انتقال الى الوارث.

[١] لأنها تتعلق الزكاة بملكه , لا بملك البائع.

[٢] قد يشكل ذلك بمخالفته لأصالة عدم أداء الزكاة , وان كان الانتقال إليه بمعاوضة ونحوها , لأن إثبات خلو المال عن الزكاة ـ بقاعدة الصحة الجارية في المعاملة أو نحوها ـ يختص بالشك الحادث بعد المعاملة , بل قد قيل : إنه يختص بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة , وعلمه بوجوب الأداء , فلا تجري أصالة الصحة إلا في تلك الصورة لا غير , فضلا عما إذا كان الانتقال بالموت ونحوه من الأسباب التي لا تتصف بالصحة والفساد. اللهم إلا أن يتمسك باليد , فتجعل أمارة على الملكية الطلقة.

نعم ظاهر المشهور عدم حجية اليد إذا كانت مسبوقة بكونها أمانة أو عادية , لاستصحاب كونها كذلك. وفيه : أن عنوان اليد الأمانية أو العادية لم يؤخذ عدمه قيداً في موضوع حجية اليد , كي يكون الاستصحاب جارياً في قيد الموضوع الشرعي , فيكون حجة. كيف واليد حجة مطلقاً ولو احتمل كونها يد أمانة أو عادية؟ غاية الأمر إنه إذا علم بكون اليد أمانة أو عادية فقد علم بعدم الملكية , فلا مجال لجعل الحجية على الملكية‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست