اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 168
( مسألة ٢٧ ) : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب , وجبت الزكاة [١] مع بلوغ النصاب. أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث , فان بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه , وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه , وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.
( مسألة ٢٨ ) : لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين , فاما أن يكون الدين مستغرقاً أو لا. ثمَّ إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب , أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً. فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها , سواء كان الدين مستغرقاً أم لا , فلا يجب التحاص مع الغرماء [٢] لأن الزكاة متعلقة بالعين. نعم لو
التي ليس الوفاء منها. هذا وقد تقدم في النقدين : الإشكال في جواز دفع القيمة من الجنس.
[١] يعني : على الميت , فينتقل إلى الورثة من التركة ما يزيد على مقدار الزكاة.
[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة. خلافاً للشيخ (ره) في المبسوط , فذهب إلى وجوب التحاص. وهو في محله لو لم تكن الزكاة متعلقة بالعين أصلا , إذ هي حينئذ كسائر الديون , فلا مرجح لها عليها. أما بناء على تعلقها بالعين , فان كان بنحو الشركة ـ أو الكلي في المعين ـ فعدم التحاص ظاهر , لأن مقدار الزكاة غير مملوك للميت , فلا وجه لصرفه في وفاء دينه. وان كان بنحو تعلق حق الرهانة , فينبغي أن يكون كذلك أيضاً ,
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 168