اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 166
( مسألة ٢٥ ) : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة , لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه [١] , وإن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر. وذلك لعدم
معجزة في تلك السنة .. ». ودعوى : أنه ليس المراد من الوحدة في الزمان اليوم ولا الشهر ولا العمر , فيتعين أن يكون المراد منها الوحدة في العام , عهدتها على مدعيها.
[١] كما عن جماعة , منهم الشيخ والعلامة في أكثر كتبه , والشهيدان وغيرهم , بل قيل : إنه المعروف. لعدم كونه من أفراد الفريضة. وإطلاق التمر على الرطب مبني على المسامحة , فلا يعول عليه. ولو سلم كان اللازم الاجتزاء به وإن لم يبلغ مقدار الفريضة لو جف , ولم يقل به أحد. فإن المحكي عن المنتهى الجواز بالشرط المذكور.
ومحصل الكلام : أنه إن بني على أن زمان التعلق هو زمان التسمية تمراً أو زبيباً , فلا ينبغي التأمل في عدم إجزاء الرطب والعنب على أنه الفريضة , لانتفاء الاسم. وان بني على المشهور ـ من أن زمان التعلق زمان بدو الصلاح ـ ففي حال كونه رطباً أو عنباً يكون موضوعاً للزكاة.
وحينئذ نقول : إن قولهم (ع) : « ففيه العشر , أو نصف العشر .. » إما أن يراد منه الكسر المشاع , أو الكلي في المعين , أو الحق في المعين. فعلى الأول لا يجوز دفع كل من الرطب والتمر عن الآخر , ولا دفع كل من العنب والزبيب عن الآخر , ولا دفع أحدهما عن الزكاة الواجبة في مجموعهما. كما لا يجوز دفع نوع بعينه إذا كان الزكوي مختلطاً من أنواع شتى , ولا ذي وصف بعينه إذا كان النصاب مختلطاً من ذوات أوصاف شتى , لأن ذلك كله ليس من مصاديق الكسر المشاع , بل يجب الدفع من كل واحد من الأنواع , أو ذوات الأوصاف على النسبة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 166