responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 161

من أجرة الفلاح , والحارث , والساقي , وأجرة الأرض إن كانت مستأجرة , وأجرة مثلها إن كانت مغصوبة , وأجرة الحفظ , والحصاد , والجذاذ , وتجفيف الثمرة , وإصلاح موضع التشميس , وحفر النهر [١] وغير ذلك , كتفاوت نقص الآلات والعوامل , حتى ثياب المالك ونحوها. ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزع عليهما بالنسبة.

( مسألة ١٧ ) : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى , أو المال الذي لا زكاة فيه [٢] من المؤن.

______________________________________________________

القول باستثناء اللاحقة دون السابقة , أما عكسه فليس بمحتمل.

[١] لا يخلو إطلاقه من نظر , فان حفر النهر الكبير الذي تعد به الأرض من الحية ـ أعني : القابلة للزراعة بالقابلية القريبة من الفعلية , في قبال الميتة , غير القابلة للزراعة ـ معدود من مؤن الأرض وإحيائها , لا من مؤن الزرع. نعم حفر النهر الصغير في الأرض المحياة ـ كما يسمى في زماننا بالمحمولة أو بالمطان ـ معدود عرفاً من مؤن الزرع.

[٢] أما إذا كان من المال الذي فيه الزكاة فلا فرق بين استثنائه وعدمه , لوجوب الزكاة فيه على كلتا الحالين. نعم تفترق الحالتان من جهتين أخريين : ( إحداهما ) : ما إذا كان متمماً للنصاب , فان استثناءه موجب لنقص النصاب وانتفاء الزكاة بالمرة , إلا ما وجب فيه أولا. ( ثانيتهما ) : ما إذا اختلف مقدار الزكاة الواجبة فيه والزكاة الواجبة في الزرع بأن كان الزرع مما سقي بالدلاء وبذره مما سقي سيحاً , أو بالعكس. وفي هاتين الحالتين لا بد من العمل على الاستثناء , لأنه من المؤن على كل حال , والبناء على عدم الاستثناء في غير الفرضين من جهة عدم الثمرة المترتبة عليه , فاذا فرض ترتبها على‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست