responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 150

السقي بالدوالي , ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر , فالظاهر وجوب العشر [١]. وكذا لو كان سقيه بالدوالي , وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه , فالواجب نصف العشر.

( مسألة ١٣ ) : الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه [٢] , إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا , أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.

( مسألة ١٤ ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا ـ عبثاً , أو لغرض ـ فزرعه آخر , وكان‌

______________________________________________________

الأكثر , والثالث إلى آخرين , منهم العلامة في القواعد والتذكرة والشهيد الثاني في حاشية الإرشاد , وعن حواشي القواعد : إنه الأشهر. وعلله فيما عن التذكرة : « بأنه مقتضى ظاهر النص ». وتنظر فيه في محكي المدارك , بل ظاهر النص يقتضي الأول , كما يقتضيه أدنى تأمل في قوله (ع) فيه : « وكم تسقى السقية والسقيتين .. ». ودعوى : كون الزمان ملحوظاً فيه طريقاً إلى العدد , فيكون دليلا على القول الثاني , غير ظاهرة ومجرد كون المناط في الاختلاف بالعشر ونصفه هو الكلفة وعدمها ـ لو تمَّ ـ لا يصلح قرينة عليه. مع أن لازمه كون المدار على كثرة الكلفة لا العدد. فلاحظ.

[١] لظهور السقي في خصوص السقي المحتاج إليه الزرع , فان كان ذلك بالدوالي أو بغيرها جرى عليه حكمه.

[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الحادية عشرة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست