responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 137

هو ألف مثقال ـ مائة وأربعة وثمانون مناً , وربع من , وخمسة وعشرون مثقالا. وبحقة النجف في زماننا ( سنة ١٣٢٦ ) ـ وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفياً , وثلث مثقال ـ ثمان وزنات [١] , وخمس حقق ونصف , إلا ثمانية وخمسين مثقالا , وثلث مثقال. وبعيار الاسلامبول ـ وهو مائتان وثمانون مثقالا ـ سبع وعشرون وزنة , وعشر حقق , وخمسة وثلاثون مثقالا. ولا تجب في الناقص [٢] عن النصاب ولو يسيراً [٣] كما أنها تجب في الزائد عليه [٤] , يسيراً كان أو كثيرا.

الثاني : التملك بالزراعة [٥] فيما يزرع , أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة. وكذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلق , أو انتقالها إلى ملكه ـ منفردة , أو مع الشجر ـ قبل وقته.

______________________________________________________

[١] الوزنة : أربعة وعشرون حقة.

[٢] كما صرح به في النصوص.

[٣] للإطلاق.

[٤] بلا إشكال ولا خلاف , كما يقتضيه إطلاق النصوص.

[٥] قال في الشرائع : « ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة , لا بغيرها من الأسباب , كالابتياع , والاتهاب .. ». وقد نقل غير واحد الإجماع على اعتبار الشرط المذكور في الجملة , بل عن غير واحد : دعوى إجماع علماء الإسلام عليه في الجملة. فإذاً هو مما لا إشكال فيه.

نعم الاشكال على الشرائع في تعبيره عن الشرط بما ذكر من العبارة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست