اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 120
الثاني : أربعون درهماً , وفيها درهم [١]. والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره [٢]. وعلى هذا فالنصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية , والثاني أحد وعشرون مثقالا وليس فيما قبل النصاب الأول , ولا فيما بين النصابين شيء على ما مر. وفي الفضة أيضاً ـ بعد بلوغ النصاب ـ إذا أخرج من كل أربعين واحداً فقد أدى ما عليه , وقد يكون زاد خيراً قليلا.
الثاني : أن يكونا مسكوكين [٣] بسكة المعاملة , سواء
درهم ففيها ستة دراهم , فاذا بلغت ثمانين ومائتين درهم ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب. وكذلك الذهب » (١) .. إلى غير ذلك.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. والإجماع ـ صريحاً وظاهراً ـ منقول عليه , كما فيما قبله. والنصوص المتقدمة بعضها دالة عليه.
[٢] لا إشكال عندهم في أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي , وأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية , كما نقله جماعة كثيرة , وعن ظاهر الخلاف : دعوى إجماع الأمة عليه , وعن رسالة المجلسي : أنه مما لا شك فيه , ومما اتفقت عليه العامة والخاصة. فإذا كان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي , يكون الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره. مثلا : إذا كان المثقال الصيرفي أربعين جزءاً كان المثقال الشرعي ثلاثين جزءاً منها , فاذا نقص منها ثلاثة أعشارها ـ وهو تسعة ـ كان الواحد والعشرون منها درهماً , وهو نصف الأربعين , وربع عشرها.
[٣] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (ع) : « قلت له : إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته ,
[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ١٠.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 120