عن المحققين التصريح بأن المراد من كون القبض شرطاً في اللزوم أنه شرط في الملكية على نحو الكشف الحقيقي المتقدم , فهما واحد. ثمَّ إنك عرفت أن المراد أنه لا يجب على المتهب دفع الزكاة إذا لم يحل الحول بعد القبض ولو حال بعد العقد وقبل القبض وجبت الزكاة على الواهب.
[١] فإنه أيضاً شرط في ملكية الموصى به. ويختلف الحكم باختلاف كونه شرطاً ناقلا وكاشفاً , على نحو ما سبق.
[٢] الظاهر أنه لم يتحقق قائل باعتبار القبض في الملك هنا , ولذلك احتمل أن يكون أثبت سهواً بدل ( قبل الوفاة ) , حيث لا يملك الموصي به قبلها قطعاً , نعم عن بعض : أنه احتمل في كلام المبسوط اعتباره في ملك الموصي به , لكنه ـ مع أنه غير متحقق ـ يبعد أن يكون ما في العبارة إشارة اليه.
[٣] بناء على أنه متمم السبب المملك , ولو قيل باعتبار التصرف زائداً فلا تجب إلا بعد التصرف. والكلام فيه موكول الى محله.
[٤] الذي نسب إلى قطع الأصحاب تارة , وإلى فتوى علمائنا أخرى , وإلى الإجماع ثالثة , وعن الحدائق : نفي الخلاف فيه. اعتبار التمكن من التصرف في ثبوت الزكاة , فضلا عن اعتباره في وجوب أدائها. وإن اختلفوا في كيفية اعتباره , فبعضهم ـ كالشرائع ـ جعله شرطاً ثالثاً زائداً على اشتراط الملك وتماميته , وبعضهم ـ كالقواعد ـ اعتبر شرطاً رابعاً ـ زائداً على البلوغ والعقل والحرية ـ كمال الملك , وجعل التمكن من التصرف أحد شؤون الكمال المذكور. والمصنف جعله شرطاً زائداً على اشتراط
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 12