responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 114

إن تلف عندها بلا تفريط , فيخرج نصف الزكاة [١] من النصف الذي عند الزوج , لعدم ضمان الزوجة حينئذ , لعدم تفريطها. نعم يرجع الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.

( مسألة ١٥ ) : إذا قال رب المال : « لم يحل على مالي الحول » يسمع منه , بلا بينة , ولا يمين [٢]. وكذا لو ادعى الإخراج , أو قال : « تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب ».

( مسألة ١٦ ) : إذا اشترى نصاباً , وكان للبائع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شي‌ء على المشتري , ويكون‌

______________________________________________________

على سلطنته عليها في ذلك , بل لا وجه له بعد كون ذلك من توابع الحق الثابت في نصفه.

[١] الكلام فيه كما في الصورة السابقة. والفرق بينهما في تنصيف الزكاة بالتلف في الثاني , وعدمه في الأول.

[٢] بلا خلاف فيه ظاهر. ويشهد له مصحح بريد بن معاوية : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا .. ( إلى أن قال ) : ثمَّ قل لهم : يا عباد الله , أرسلني إليكم وليّ الله , لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم , فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه , فان قال لك قائل لا فلا تراجعه » [١]. وفي خبر غياث بن إبراهيم : « فإن ولى عنك فلا تراجعه » [٢]. وإطلاقهما يقتضي شمول الصورة المذكورة وغيرها من صور دعوى فقد الشرط.


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست