responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 111

ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلا , ومكملا للنصاب اللاحق , كما لو كان عنده من الإبل عشرون , فملك في الأثناء ستة أخرى , أو كان عنده خمسة , ثمَّ ملك أحد وعشرين. ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني.

( مسألة ١٤ ) : لو أصدق زوجته نصاباً , وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة [١]. ولو طلقها بعد الحول قبل‌

______________________________________________________

وبذلك يفترق هذا القسم عما قبله , ويتعين إلحاقه بالقسم الثاني , كما اختاره في الجواهر قائلا : « إنه مقتضى إطلاق الأصحاب : أن لها حولا بانفرادها إذا كانت نصاباً مستقلا .. ». ومن العجيب أنه لم يذكر ما في المتن من جملة المحتملات وذكر غيره , مثل : احتمال أن يسقط حكم العشرين من حين ملك الست , فلا يجب حينئذ إلا بنت مخاض إذا حال حول السبع , ومثل : أن يكون الواجب أولا في العشرين أربع شياه , وفي السبع ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءاً من بنت مخاض , ثمَّ يجب في المجموع بنت مخاض , ولكن بالتوزيع , بأن يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزءاً من بنت مخاض , وإذا تمَّ حول السبع وجب ستة أجزاء منها , ومثل : أن يكون الواجب ـ إذا تمَّ حول العشرين ـ أربع شياه , ثمَّ إذا تمَّ حول الست بنت مخاض. إلا ما وقع بإزائه من الأربع شياه , في الجزء من الحول الذي ملك فيه الثاني.

هذا وقد عرفت ضعف الاحتمال الأول منها : بأن في إلغاء حكم العشرين إلى حين ملك الضميمة إلغاء لدليل وجوب الفريضة فيها إذا حال الحول. كما عرفت ضعف التوزيع ـ بنحويه ـ بعدم مساعدة دليل عليه , بل هو خروج عنه.

[١] بلا خلاف ولا إشكال فيه , كما في الجواهر. لإطلاق الأدلة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست