[١] كما عن المشهور , أو بين المتأخرين , أو أكثر المتأخرين , أو الأظهر بينهم , أو أكثر علمائنا , أو نحو ذلك من عبارات النسبة. وعن أكثر المتقدمين : اعتبار أحد الأمرين , بل نسب الى المشهور تارة , وإلى الأكثر أخرى. وعن التنقيح : الاقتصار على الأول. ونحوه ما عن المقنع : من الاقتصار على التواري من البيوت. وعن المفيد والتقي وسلار والحلي : الاقتصار على خفاء الأذان.
ومنشأ الاختلاف المذكور اختلاف الأخبار , إذ هي بين ما يشير إلى الأول , كصحيح ابن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يريد السفر فيخرج , متى يقصر؟ قال (ع) : إذا توارى عن البيوت » [١] وبين ما يدل على الثاني , كصحيح ابن سنان عنه (ع) : « عن التقصير قال (ع) : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم. وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر. وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك » [٢] وصحيح حماد بن عثمان المروي عن المحاسن عنه (ع) : « إذا سمع الأذان أتم المسافر » [٣] وما تقدم في خبر إسحاق بن عمار : « أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ » [٤]فمبنى القول الأول المذكور في المتن : تقييد منطوق إحدى الطائفتين بالآخر. ومبنى الثاني : إما تقييد مفهوم إحدى الطائفتين بمنطوق الأخرى
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 89