اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 82
فضلا عن الثالثة [١]. وإن كان الأحوط الجمع فيهما. ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري , والملاح , والساعي , وغيرهم ممن عمله السفر [٢]. أما إذا أقام أقل من عشرة أيام
المذكورة يوجب القصر , وكل سفر لا يكون عنها يوجب التمام. ولو لا ذلك لأشكل الرجوع الى عموم وجوب التمام في السفر الثالث , لأن دليل القصر بعد الإقامة عشرة من قبيل الخاص , المقدم إطلاقه لو كان على دليل العام فيؤخذ به في السفرين الأولين , ويرجع في الثالث إلى الإجماع على وجوب التمام.
وأما البناء على التمام في السفرة الثانية , لاستصحاب وجوب التمام الثابت قبل الخروج فهو ـ مع أنه لا مجال له فيما لو كان السفر الثاني بعد إقامة دون العشرة في غير وطنه , لأن حكمه القصر حال الإقامة المذكورة , فهو المستصحب لا التمام ـ إنما يتم لو لم يكن معارضاً باستصحاب تعليقي , وهو استصحاب وجوب القصر على تقدير السفر , لأنه كان حين الإقامة عشرة محكوماً بذلك.
وأما الإشكال على استصحاب التمام : بأنه من قبيل القسم الثالث , لأن التمام في الوطن لأنه حاضر , وفي السفر لأنه عمله , واختلاف العلل يوجب اختلاف المعلول , فالمتيقن معلوم الارتفاع , والمشكوك محتمل الحدوث ففيه : أن عملية السفر ليس علة حقيقية للحكم بالتمام , في قبال علة الحضور في الوطن , بل الظاهر أن التمام في المقامين بمناط واحد , وهو عدم السفر الاتفاقي. فلاحظ.
[١] كذا في نجاة العباد. وظاهره كون الثالثة محل الخلاف كالثانية وأن التقصير فيها مبني على وجوب التقصير فيها للمبتدئ , وأن الإقامة عشرة موجبة لكونه مبتدئاً. وقد عرفت الإشكال في كل منهما. هذا وقد ادعى بعض : الإجماع على وجوب التمام في الثالثة , ولعله ظاهر غيره أيضاً. ولكنه غير ظاهر. فراجع , وتأمل.
[٢] كما هو المشهور , بل في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه »
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 82