responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 8

بل مطلقاً على الأقوى [١] وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب‌

______________________________________________________

القصر تعييناً كما لا يخفى. وحمل الإنكار فيها بالويل أو الويح على الإنكار على الالتزام بالتمام والبناء على عدم مشروعية القصر , لما سنه عثمان ـ كما دل عليه صحيح زرارة [١] ـ مع أنه خلاف الظاهر , لا يناسب ما في الأول من التعبير بقوله (ع) : « كان عليهم التقصير » , ولا ما في الأخير بقوله 7 : « وأي سفر أشد منه؟! ». ورفع الجناح في الآية الشريفة لا يصلح شاهداً للتخيير , لما عرفت من اتفاق النص والفتوى على إرادة الوجوب التعييني منه.

كما منه يظهر ضعف ما عن ابن زهرة وأبي الصلاح وغيرهما : من تعين التمام في الأربعة مطلقاً , كضعف ما عن الكليني : من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقاً. فإنه وإن كان يشهد له نصوص الأربعة في نفسها , الا أنه لا مجال للاعتماد عليها في ذلك بعد وجوب حملها على إرادة بيان خط السير الذي يكون فيه الذهاب والإياب , بقرينة ما عرفت من النصوص. ولعل ذلك مراد الكليني (ره) , فيكون من القائلين بالثمانية الملفقة. نعم قد يشهد لظاهره صحيح عمران بن محمد : « قلت لأبي جعفر الثاني (ع) : جعلت فداك إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ , وربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال (ع) : قصر في الطريق , وأتم في الضيعة » [٢]. لكن المتعين طرحه. أو حمل الأمر بالتمام فيه على التقية , لمعارضة ما عرفت. وحينئذ يكون شاهداً لعدم اعتبار الرجوع ليومه , كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

[١] لما يستفاد من نصوص الأربعة بعد الجمع بينها وبين نصوص‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست