اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 74
فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد السفر ثلاث مرات [١] , أو مرتين [٢]. فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضاً يلحق الحكم , وهو وجوب الإتمام. نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك.
( مسألة ٤٥ ) : إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو للزيارة ـ يقصر [٣]. نعم لو حج أو زار , لكن من حيث أنه عمله
[١] كما في الروض , والرياض. حملا لإطلاق النصوص على الغالب المتعارف. وفيه : أن الغالب في المكاري من تكرر منه السفر أكثر من ثلاث مرات , بل أكثر من ذلك بكثير , فاللازم التخصيص بهم لو بني على الحمل على الغالب , ولا وجه لتخصيصه بذي الثلاث. مضافاً إلى أن ظهور التعليل ليس بالإطلاق , ليختص بالمتعارف. مع أن التعارف والغلبة لا يوجبان القدح في الإطلاق , كما هو محقق في محله. ومثله ما عن الذكرى : من أن المدار على صدق وصف أحدهم , أو صدق عملية السفر , وأن ذلك إنما يحصل بالمرة الثالثة. إذ فيه : ما عرفت من المنع.
[٢] كما عن المختلف. لتوقف صدق الاختلاف عليه , ولا يحتاج الى الثلاث. وفيه : أيضاً ما عرفت.
[٣] كما في الجواهر. اقتصاراً في تقييد الأدلة على المتيقن , وهو السفر الذي يدخل في عملهم ومكاراتهم , لانصراف الأدلة عن غيره. بل هو ظاهر الأدلة , لأن الضمير في قوله (ع) : « لأنه عملهم .. » راجع الى السفر المحكوم بوجوب التمام , فلا بد في السفر المحكوم بوجوب التمام فيه أن يكون من عملهم. وقد يشير اليه صحيح ابن مسلم : « ليس
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 74