responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 71

الى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره. وكذا لا فرق بين من جد في سفره [١] , بأن جعل المنزلين منزلا واحداً , وبين‌

______________________________________________________

إذا كانوا في سفر؟ قال (ع) : نعم » [١]. ونحوه خبره الآخر [٢].

[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة. لإطلاق أدلة التمام على المسافر الذي اتخذ السفر عملا. نعم عن ظاهر الكليني والشيخ في التهذيب : وجوب التقصير إذا جد السير. للنصوص المستفيضة الدالة على ذلك , كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصروا » [٣] , وصحيح البقباق : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المكارين يختلفون , فقال (ع) : إذا جدوا السير فليقصروا » [٤] , والمروي عن كتاب ابن جعفر عن أخيه (ع) : « عن المكارين الذين يختلفون الى النيل , هل عليهم إتمام الصلاة؟ قال (ع) : إذا كان مختلفهم فليصوموا , وليتموا الصلاة. إلا أن يجدبهم السير , فليقصروا وليفطروا » [٥]. حاملين للجد على معنى جعل المنزلين منزلا واحداً.

ومال إلى العمل بها أصحاب المنتقى , والمدارك , والذخيرة , والمفاتيح والحدائق. وإن خالفوهم في معنى جد السير , فحملوه على ظاهره , وهو المعنى العرفي , وهو زيادة السير على القدر المتعارف , بنحو يحصل منه جهد ومشقة , وإن لم يبلغ جعل المنزلين منزلا , إذ لا قرينة على ما ذكره الشيخان. وهو في محله.


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست