اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 8 صفحة : 596
( مسألة ١٠ ) : إذا كان الاعتكاف واجباً , وكان في شهر رمضان , وأفسده بالجماع في النهار , فعليه كفارتان [١] إحداهما للاعتكاف , والثانية للإفطار في نهار رمضان. وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان , وأفطر بالجماع بعد الزوال , فإنه يجب عليه كفارة الاعتكاف , وكفارة قضاء شهر رمضان. وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان , وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات , إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر والثالثة للإفطار في شهر رمضان. وإذا جامع امرأته المعتكفة ـ وهو معتكف ـ في نهار رمضان , فالأحوط
متعمداً : عتق رقبة , أو صيام شهرين متتابعين , أو إطعام ستين مسكيناً » [١]. وفي موثقة الآخر : « هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » [٢].
وعن المسالك والمدارك : أنها كفارة ظهار , وعن المبسوط : نسبته إلى بعض أصحابنا. ويشهد له صحيح زرارة : « عن المعتكف يجامع أهله قال (ع) : إذا فعل فعليه ما على المظاهر » [٣]ونحوه صحيح أبي ولاد. هذا والأخيران ـ وإن كانا أصح سنداً. وأكثر عدداً ـ يجب حملهما على الاستحباب , جمعاً عرفياً.
[١] بلا خلاف ظاهر ولا إشكال , وعن الانتصار والخلاف والغنية : الإجماع عليه. كما يستفاد من رواية عبد الأعلى المتقدمة [٤] , المطابقة لمقتضى أصالة عدم التداخل , التي هي الوجه فيما ذكره في المتن.