responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 589

بل مطلق التجارة [١] , مع عدم الضرورة على الأحوط. لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات [٢] , حتى الخياطة , والنساجة , ونحوهما , وإن كان الأحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها. بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مست الحاجة إليهما [٣] للأكل والشرب , مع تعذر التوكيل , أو النقل بغير البيع.

الخامس : المماراة [٤] , أي : المجادلة على أمر دنيوي أو ديني , بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة [٥]. وأما بقصد إظهار الحق ورد‌

______________________________________________________

له صحيح أبي عبيدة المتقدم.

[١] كما عن المنتهى , حاكياً له عن السيد المرتضى أيضاً. ودليله غير ظاهر. وعلله في المنتهى : بأنه مقتضى مفهوم النهي عن البيع والشراء وهو قريب , لكنه ليس بحيث يجوز التعويل عليه.

[٢] للأصل. وعن المنتهى : « الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها. إلا ما لا بد منه ». وكأنه لاستفادته من النهي عن البيع والشراء التي قد عرفت حالها.

[٣] قد استظهر في الجواهر الجواز حينئذ. وكأنه لانصراف النص عن ذلك. ولا يخلو من تأمل. أما أدلة نفي الحرج والاضطرار [١] فإنما تقتضي نفي الحرمة , وأما عدم القدح في الاعتكاف فيشكل إثباته بها , لأن النفي لا يستلزم الإثبات , كما تقدم ذلك في حديث الرفع [٢].

[٤] بلا خلاف أجده فيه ـ كما في الجواهر ـ لصحيح أبي عبيدة المتقدم‌.

[٥] كما عن المسالك تفسيرها بذلك. لكن قيل : إن المراء لا يكون‌


[١] راجع الجزء الأول من هذا الشرح المسألة : ١٠ من فصل ماء البئر.

[٢] راجع الصفحة : ٢١٤ من هذا الجزء.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست