ظاهر , إذ لا نص عليه بالخصوص. وأولويته من اللمس والتقبيل بشهوة غير قطعية. مع أنك عرفت الاشكال فيهما. ومجرد خروجه بالجنابة عن قابلية اللبث في المسجد , لحرمة لبث الجنب فيه , غير كاف في حرمته من جهة الاعتكاف , فان ذلك من قبيل شرب المسهل أو المدر الموجب للخروج عن المسجد للبول والغائط.
اللهم إلا أن يلتزم بحرمة مثل ذلك في الاعتكاف أيضاً , فيلتزم ببطلان الاعتكاف بالتسبيب إلى ما يوجب الخروج عن المسجد. لكن يرده إطلاق ما دل على جواز الخروج للحاجة التي لا بد منها , فإنه شامل للحاجة ولو بالاختيار والتسبيب. فلاحظ.
[١] كما عن الأكثر , والأشهر , بل في الجواهر : أنه المشهور , بل عن الخلاف : الإجماع عليه. صحيح أبي عبيدة : « المعتكف لا يشم الطيب , ولا يتلذذ بالريحان , ولا يماري , ولا يشتري , ولا يبيع » [١]فما عن المبسوط : من عدم حرمته غير ظاهر.
[٢] ووجهه في الجواهر : بأن المنساق من النص صورة التلذذ , وهو غير بعيد. وكأن منشأ إطلاق النص فيه , وتقييد الريحان بالتلذذ : هو الاختلاف في تأثير التلذذ , فان الطيب أقوى فيه وأكثر تعارفاً فيه من الريحان. فتأمل. وأما فاقد حاسة الشم فليس مما نحن فيه.
[٣] بلا خلاف , بل الإجماع بقسميه عليه , كما في الجواهر. ويشهد