[١] كما نسب إلى الأصحاب , أو قطعهم , وظاهر غير واحد الاتفاق عليه , وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص , كموثق سماعة : « عن معتكف واقع أهله. فقال (ع) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » [١] , وموثق ابن الجهم : « عن المعتكف يأتي أهله. فقال (ع) : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهاراً وهو معتكف » [٢] , ونحوهما غيرهما.
نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال كان رسول الله (ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد , وضربت له قبة من شعر , وشمر المئزر , وطوى فراشه. وقال بعضهم : واعتزل النساء , فقال أبو عبد الله (ع) : أما اعتزال النساء فلا » [٣]لكن يجب حمله على ما لا ينافي ما سبق , بأن يراد اعتزال مجالستهن ومخالطتهن ونحو ذلك.
[٢] كما هو المشهور , وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب.