responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 586

فصل في أحكام الاعتكاف‌

يحرم على المعتكف أمور :

أحدها : مباشرة النساء , بالجماع في القبل أو الدبر [١] وباللمس والتقبيل [٢]

______________________________________________________

فصل في أحكام الاعتكاف‌

[١] كما نسب إلى الأصحاب , أو قطعهم , وظاهر غير واحد الاتفاق عليه , وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص , كموثق سماعة : « عن معتكف واقع أهله. فقال (ع) : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » [١] , وموثق ابن الجهم : « عن المعتكف يأتي أهله. فقال (ع) : لا يأتي امرأته ليلا ولا نهاراً وهو معتكف » [٢] , ونحوهما غيرهما.

نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال كان رسول الله (ص) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد , وضربت له قبة من شعر , وشمر المئزر , وطوى فراشه. وقال بعضهم : واعتزل النساء , فقال أبو عبد الله (ع) : أما اعتزال النساء فلا » [٣]لكن يجب حمله على ما لا ينافي ما سبق , بأن يراد اعتزال مجالستهن ومخالطتهن ونحو ذلك.

[٢] كما هو المشهور , وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب.


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب الاعتكاف حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب الاعتكاف حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست