responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 584

« لله علي أن أعتكف , بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا , أو مطلقاً ». وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف , فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع , لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاً. ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة , أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة , فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر. ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعيين [١]

______________________________________________________

الاعتكاف غير المشروط ـ كما هو الظاهر ـ فهو مما يمتنع فسخه , فشرط أن له الفسخ شرط أمر ممتنع , وإن كان هو المشروط فالشرط المذكور لغو.

وإن شئت قلت : الشرط في النذر لا دليل على صحته , فهو لغو. إلا أن يرجع إلى تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط , فيكون حاله حال سائر القيود , كما لو قال : « لله علي أن أعتكف اعتكافاً مشروطاً ». وليست صحته حينئذ من حيث كونه إيقاعاً في ضمن إيقاع , بل من حيث كونه تقييداً للمنذور. مضافاً إلى أن دعوى الاكتفاء بالشرط في النذر عن الشرط في الاعتكاف غير ظاهرة , فإنه لا بد في جواز الرجوع عن الاعتكاف من الشرط فيه , غاية الأمر أنه يكفي الشرط الإجمالي , ولو الحاصل بقصد الوفاء بنذر المشروط , كما سبق.

[١] بلا خلاف ظاهر ـ كما قيل ـ وعن التنقيح : الإجماع عليه. إذ ليس في الرجوع مخالفة للنذر , ليتحقق صدق الفوت , الذي هو موضوع وجوب القضاء. ودعوى : أن الاعتكاف الناقص ليس براجح ولا مشروع فلا يتعلق به النذر. فيها : أن ذلك خلاف فرض صحة النذر , وخلاف ما دل على مشروعية الاعتكاف المشروط , فإنه ظاهر في أنه راجح ومشروع ولو فسخ بعد ذلك. مع أنه لو سلم بطلان النذر فلا موجب للقضاء.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست