responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 582

حتى في اليوم الثالث [١] , سواء علق الرجوع على عروض عارض أو لا. بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض [٢] ولا يجوز له اشتراط جواز المنافيات [٣] ـ كالجماع ونحوه ـ مع بقاء الاعتكاف على حاله. ويعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية [٤] , فلا اعتبار بالشرط قبلها , أو بعد الشروع‌

______________________________________________________

[١] على المشهور , كما يقتضيه مفهوم صحيح ابن مسلم , وإطلاق غيره. وعن المبسوط : المنع عنه في الثالث. وكأنه لإطلاق ما دل على المنع عن الخروج في الثالث. لكنه مقيد بما عرفت.

[٢] كما نسب إلى ظاهر الأكثر. لكن عن جماعة : التخصيص بالعذر لروايتي أبي بصير وعمر بن يزيد. وفيه ـ مع أنه مخالف لصحيح أبي ولاد فان حضور الزوج ليس عذراً قطعاً , ولا سيما مع التصريح فيه بوجوب الكفارة للفسخ معه بلا شرط. وموجب لإلغاء فائدة الشرط , وهو خلاف ظاهر النصوص ـ : أنه مخالف لإطلاق صحيح ابن مسلم.

ولا مجال لحمل المطلق على المقيد في المقام , لعدم التنافي بينهما. بل لعل الصحيح المذكور كالنص في غير العارض , للمقابلة فيه بين اليومين الأولين والثالث , إذ لو كان المراد منه خصوص صورة العذر لم يكن فرق بينهما , فالتقابل بينهما إنما هو في جواز الفسخ في اليومين الأولين بلا عذر , وعدم جوازه في الثالث كذلك. ولأجل أن المفهوم تابع للمنطوق يختص مفهومه أيضاً بصورة عدم العذر , كما لعله ظاهر بالتأمل. ومن ذلك يظهر ضعف احتمال التخصيص بالعارض ولو لم يكن عذراً شرعا. فلاحظ.

[٣] كما صرح به غير واحد. لأصالة عدم نفوذ الشرط , وعدم ترتب أثره عليه , والنصوص المتقدمة مختصة بما سبق.

[٤] كما نص عليه غير واحد. وهو الذي يقتضيه منصرف النصوص

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 8  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست